فهرس الكتاب
الإشارة إلى فعل أقل من ركعة في الوقت والباقي خارجه. وقوله: ذي الركعة أي الفعل ذي الركعة في الوقت والباقي خارجه. قوله: (على معظم) احترز بالمعظم عن التشهد والسلام. قوله: (كالتكرير) إنما لم يجعله تكريرًا حقيقة لأن التكرير هو الإتيان بالشيء ثانيًا مرادًا به تأكيد الأول وهنا ليس كذلك إذ ما بعد الركعة مقصود لذاته كالأولى قاله العلامة. قوله: (والمقضى المفعول) ليس هذا تعريفًا كاملًا بل هو من الاكتفاء أي المقضى المفعول السابق الذي علم من تعريف القضاء وهكذا قوله: المؤدى قاله العلامة. قوله: (الذي صدر به) نعت لقوله: ما فعل. قوله: (قال إشارة الخ) . قد يقال: هذه الإشارة لا تتوقف على الجمع بين تعريفي المصدر والمفعول بل يكفي فيها الاقتصار على تعريف المؤدى بقوله: ما فعل. ويجاب بأن المراد الإشارة على الوجه الأبين إذ لا يفهم من الاقتصار المذكور إفادة الاعتراض عليه بل مجرد الإشارة إلى إفساد عبارة أخرى مساوية لعبارة ابن الحاجب فليتأمل سم. وإنما أسند ذلك إلى المصنف بقوله: قال إشارة الخ تنبيهًا على أن ذلك لا يخلو عن نظر كما قال الكمال يريد بذلك ما قاله شيخه البرماوي من أن إطلاق الأداء والقضاء في عبارة الأصوليين والفقهاء على المؤدي والمقضي قد صار حقيقة عرفية اهـ. أي بحيث إذا أطلق المصدر المذكور لا يفهم منه إلا المفعول كالخلق إذا أطلق لا يفهم منه إلا المخلوق، إذا علمت ذلك فلا حاجة إلى ما أطال به سم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ