الصفحة 184 من 1153

الإشارة إلى ما حققه بعض الفقهاء. وقوله: والقضاء بالجر عطف على هذا. قوله: (نظرًا للتحقيق) أي الملحوظ للأصوليين. قوله: (نظرًا للظاهر) أي ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة المذكورة بالأداء حقيقة. واعلم أن هذا الذي ذكره من عدم إثم من أخر الصلاة إلى أن أوقع ركعة منها في الوقت والباقي خارجه لا يجري على مذهبنا معاشر المالكية فإن التأخير المذكور حرام عندنا قولًا واحدًا وإن كانت أداء بل تأخيرها عن وقتها الاختياري إلى وقتها الضروري بحيث يوقعها كلها فيه كذلك أيضًا بلا خلاف، نعم تأخيرها عن وقتها الاختياري إلى الضروري بحيث يوقع ركعة منها في الاختياري والباقي في الضروري جائز، وهذا أي تقسيم وقت الأداء إلى الاختياري والضروري لا تقول به الشافعية.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 92

قوله:

(أي المعاد أي فعل الشيء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت