فهرس الكتاب
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 95
قوله:
(إلى الحل له)
أي للمذكور من الفعل والترك وأفرد الضمير لأن العطف بأو. قوله: (مع قيام السبب) قال العلامة: عندي إن هذا القيد مستدرك لأن التغير مع فقد السبب له لا للعذر وما زعمه الشارح من أنه للاحتراز عما يذكره بعد فيه نظر اهـ. وأجاب سم بما حاصله: إن كلا من فقد السبب ووجود العذر يصح استناد التغير إليه واستناده للعذر أولى لأن العذر المعين يكفي في انتفاء الحكم، بخلاف فقد السبب المعين فلا يلزم كفايته فيه لجواز أن يخلفه سبب آخر، وحينئذ يصدق التغير للعذر بوجود السبب وانتفائه فيحتاج للتقييد بوجود السبب ليخرج التغير للعذر مع انتفاء السبب فإنه ليس من الرخصة فليس قوله: مع قيام السبب مستدركًا لما علمت. قلت: المراد بالسبب جنس السبب لا المعين كما ادعى، فإذا انتفى سبب معين وخلفه غيره فلا يقال إن الحكم وجد بدون سببه وحينئذ فانتفاء السبب يؤذن بانتفاء المسبب إذ لا يصح وجود المسبب بدون سببه. قوله: (المتخلف عنه) هو على صيغة اسم المفعول والمجرور نائب الفاعل وضمير عنه للحكم الأصلي، ويصح كونه بصيغة اسم الفاعل وفاعله ضمير مستتر يعود على الحكم المنتقل إليه وعنه حينئذ متعلق به كذا قرر شيخنا. وفيه أن الواجب حينئذ إبراز الضمير، وقد يقال: اللبس مأمون لوضوح المقام وفيه تأمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 95
قوله:
(فالحكم المتغير إليه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ