الصفحة 194 من 1153

مقلد لمن ذكر وجه في الجملة، على أن مخالفة الشارح لابن الحاجب وشراحه يعترض بها عليه حيث لم يذكر سندها، إذ من المعلوم الذي لا شبهة فيه تقديم قولهم على قوله، وقول المصنف: أيضًا لبلوغهم في هذا العلم والإحاطة به ما لم يبلغه المصنف والشارح، على أن الشارح هنا قد خالف ظاهر ما للمصنف أيضًا من قصر الرخصة على ما تغير من الحرمة إلى الحل فعليك بالإنصاف ولا تغتر بما هول به سم فإنه محض التعصب والاعتساف.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 96

قوله:

(كوجوب الصلوات الخمس)

قال العلامة: فيه نظر لسقوطه عن الحائض والنائم وفاقد الطهورين عند جمع من العلماء. فإن قيل: المراد عدم التغير العام والتغير المنقوض به خاص. قلت: فإباحة الإصطياد حينئذ كالوجوب المذكور اهـ. وأجاب سم بما لا يخلو من تعسف لا فائدة في إيراده.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 97

قوله:

(بمعنى أنه خلاف الأولى)

راجع لقوله: كحل ترك الوضوء الخ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 97

قوله:

(لما كثروا)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت