الصفحة 70 من 1153

أي بالأحكام الشرعية وهو راجع لعلم الله وجبريل أيضًا فحذف من الأول والثاني لدلالة الثالث عليه. قوله: (للخلافي) المراد به من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير خاص بل بدليل إجمالي كان يقول الإمام مالك لابن القاسم: لذلك في الوضوء والغسل واجب لوجود المقتضى مثلًا. ويقول الشافعي للمزني: الدلك المذكور ليس بواجب لوجود المنافي. وسمى المذكور خلافيًا لأخذه عن إمامه خلاف ما أخذ الآخر عن إمامه. وقوله: من المقتضى والنافي متعلق بالمكتسب. وقوله: المثبت بهما نعت للخلافي وضمير التثنية يعود على المقتضى والنافي، وقوله: ليحفظه علة لقوله المثبت بهما أي إثباته ما يأخذه بهما لأجل حفظه ما يأخذه عن إبطال خصمه ما أخذه عن أمامه، وهذا مبني على أن الخلافي يستفيد بذلك علمًا وأنه يبطل بذلك ما يقوله خصمه، والحق أن ذلك لا يفيده علمًا ولا يصح أن يحتج به على خصمه، وإنما يستفيد علمًا ببيان عين الدليل، فالحق أن قيد التفصيلية لبيان الواقع. ويمكن أن يحترز به عن العلم الذي يستفيده المقلد من الفقيه المجرد عن الدليل فإن ما يستفيده ليس فقهًا وإن كان هو الحكم الشرعي في حقه بواسطة قياس نظمه أن يقال: هذا أفتاه به المفتي وكل ما أفتاه به المفتى فهو حكم الله في حقه ينتج هذا حكم الله في حقه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 37

قوله:

(لظنية أدلته)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت