فهرس الكتاب
فيه أن اللازم أنه مطلق الحق به غيره بطريق القياس كما يفيده النظر للعلة لا أنه عام فلا يعم حينئذٍ غير السائل، هذا هو الموافق لـ سعد العضد ، إلا أنه قال: ظاهر الشارح أن موافقة الجواب السؤال في الخصوص محل اتفاق. ونقل عن الشافعي دلالة الجواب على جواز الوضوء بماء البحر لكل أحد مصيرًا منه، إلى أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال اهـ. أقول: وهو لا ينافي الاتفاق على الموافقة في الخصوص إذ العموم من دليل آخر تدبر. قوله: (لكان حينئذٍ مساويًا) فيه أن معنى الأخص بحسب المفهوم أن مفهومه أخص.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 33
قوله:
(وأورد أن قوله في المثال الثاني عليك كفارة الخ)
قال السعد في التلويح نعني بغير المستقل ما لا يكون كلامًا مفيدًا بدون اعتبار السؤال أو الحادثة مثل نعم فإنها مقررة لما سبق من كلام موجب أو منفي استفهامًا أو خبرًا انتهى. ومثله يؤخذ من تمثيل الشارح لغير المستقل بما مثل به إذ قوله فلا إذًا ويجزيك لا يفيد بدون السؤال، بخلاف عليك كفارة كالظهار فإنه مفيد قطعًا، وحينئذٍ فلا حاجة لما قالوه تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 33
قوله:
(في تقدير عليك كفارة الخ)
فيه شيء تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 34
قوله:
(لزيادة الفائدة)
الأولى لأن خلافهم وقع كذلك كما في العضد وغيره، أما ما ذكره فيرد عليه أنه كان يمكن التعميم أيضًا في الأخص بل والمساوي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 34
قول الشارح:
(لوروده فيه)
أي فلا بد أن يكون مطابقًا له وفيه أن معنى المطابقة هو الكشف عن السؤال وبيان حكمه وقد حصل مع الزيادة، ولئن سلم وجوب المطابقة بمعنى المساواة فذلك إن لم يلزم على تركها المحافظة على الأحكام الشرعية.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 34
قوله:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ