فهرس الكتاب
سيأتي في قول المتن: ولا حكم قبل الشرع قول الشارح وانتفاء الحكم بانتفاء قيد منه وهو التعلق التنجيزي وبه يوجه كلامه هنا، وهذا مبني على أن التعلقين معًا معتبران في مفهوم الحكم كما هو صريح كلامه الآتي، وعليه فالحكم حادث لأن المركب من القديم والحادث حادث كما تقرر. وقال العضد في تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف وهو مبني على تفسير الخطاب. فإن قلنا: إنه الكلام الذي علم أنه يفهم فيسمى. وإن قلنا: إنه الكلام الذي أفهم لم يكن خطابًا وينبني عليه أن الكلام حكم في الأزل أو يصير حكمًا فيما لا يزال اهـ فانظره مع كلام الشارح المتقدم من اختياره أن الكلام يسمى في الأزل خطابًا حقيقة، فإن الجاري عليه أن يكون الحكم قديمًا غير معتبر فيه التعلق التنجيزي فتأمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 39
قوله:
(فتناول)
أي التعريف لا الفعل لأنه يمنع منه قوله الآتي، والمتعلق بأوجه التعلق إذ المتعلق هناك صفة الخطاب سم. قوله: (الاعتقادي) فيه تساهل إذ ليس بفعل بل هو كيفية. وقد يجاب بأن المراد بالفعل ما يعد فعلًا عرفًا فيشمل الاعتقاد. وقوله الاعتقادي أي كاعتقاد أن الله واحد. وقوله وغيره أي كالنية في الوضوء مثلًا. وقوله والقولي أي كتكبير التحريم. وقوله وغيره أي كأداء الزكاة والحج. قوله: (والكف) عطف على الفعل من عطف الخاص على العام دفعًا لما يتوهم من أنه غير فعل. قوله: (والأكثر من الواحد) فيه ما مر في قوله المتقدم في الخطبة الأخصر منه من أن اسم التفضيل المحلي بأل لا يقترن بمن، وتقدم الجواب عنه بأن أل زائدة أو جنسية لا معرفة أو إن من متعلقة بمحذوف مدلول عليه بالمذكور فراجعه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 40
قوله:
(والمتعلق بأوجه التعلق)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ