فهرس الكتاب
شيء بل إخراج ما دخل ولو لم نقل بالمفهوم ههنا ولم يعتق مكاتبًا أصلًا فقد امتثل المقيد أيضًا لصدق أنه لم يعتق مكاتبًا كافرًا فليتأمل في هذا المقام فإنه من المداحض وبه تعلم ما في الحواشي. قوله: (أعتق أي رقيق الخ) هذا على طريق الحنفية القائلين بأن التناول على البدل من العام كما في حاشية العضد والمقصد التمثيل فلا يضر. قوله: (وقوله وإن كان أحدهما أمرًا الخ يتصور مثله الخ) فيه أنه في العام التخصيص بالمنطوق أي بمنطوق كافرًا إذا خرج الكافر من العام به بخلافه في المطلق فإن تقييده بضد الصفة كما في الشارح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 47
قوله:
(وقوله وإن اختلف السبب الخ)
قد عرفت أنه في مثل هذا التقييد بالمنطوق في المطلق والتخصيص في العام بالمفهوم، ومثله يقال في قوله: وإن اتحد الموجب الخ فتدبر لتعرف كيفية استخراج دقائق هذا الكتاب.
قول المصنف: (وقيل المقيد ناسخ الخ) مقابل لحمل المطلق على المقيد عند تأخر المقيد عن وقت الخطاب والنسخ عند هذا القائل لوجوب اعتقاد المطلق على إطلاقه، وهذا كما قالت الحنفية: إن الخاص المتأخر عن الخطاب بالعام ناسخ لذلك أي وجوب اعتقاد العموم، وقد تقدم تنبيه الشارح عليه في قوله بعد قول المصنف وقالت الحنفية و إمام الحرمين العام المتأخر عن الخاص ناسخ له.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 48
قوله:
(كعكسه على احتمال فيه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ