الصفحة 770 من 1153

أفاد بذلك أن الإجمال إنما هو عند التردد والصلاحية دون ما إذا أمكن الحمل عليهما معًا في المشترك بأن أمكن الجمع نحو القرء من صفات النساء وما إذا انتفت الصلاحية المذكورة، وتلك الصلاحية تتحقق إذا اشتهر المجاز حتى ساوى الحقيقة فيتردد بينهما بناء على عدم صحة إرادتهما معًا من اللفظ.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 56

قوله:

(وعما قامت قرينة إرادة أحد المعنيين الخ)

أي مع أن المراد واحد معين، أما إذا أريد واحد مبهم فلا إجمال لتعين مفهوم واحد لا بعينه. قوله: (وأجيب الخ) ثم بعد هذا الجواب تظهر فائدة الإجمال عند من لا يجوز إرادة المعنيين وفيما إذا تعذر الجمع. قوله: (وهو كون كل سبعًا) لا معنى له إذ لا دخل له في الجسمية، وليس المعنى أنه أطلق على الثانية مجازًا لهذه العلاقة إذ هو حقيقة فيهما. قول المصنف: (والجسم) أي إذا استعمل في موضوعه مرادًا في ضمن فرد معين مع قرينة صارفة عن معناه الظاهر هو فيه وهو المشترك فيقع التردد بين كل فرد وإن كان استعماله في كل حقيقة، ومثل ذلك ما إذا استعمل في الفرد المعين من حيث خصوصه مجازًا فإنه إذا تعددت المعاني المجازية مع مانع يمنع من حمله على الحقيقة كان مجملًا، بخلاف اللفظ المستعمل في معنى مجازي بلا تعدد للمعاني المجازية سواء بين أو لم يبين بالقرينة فإنه ليس بمجمل في الاصطلاح، هذا خلاصة ما في العضد والسعد وإن وقع فيه لسم اشتباه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 56

قول الشارح:

(فقال الغزالي هو مجمل)

لأن المنهى عنه غير شرعي والنبي لم يبعث لبيان اللغوي والآمدي يحمل الخ لتعين اللغوي حينئذٍ تعذر الشرعي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 57

قول الشارح:

(بأن يقال كالصلاة)

أي أطلقت وأريد بها هذا المعنى أي مشابة الصلاة فهو مجاز استعارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت