رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 78
قول الشارح:
(وهي من التكاليف)
إذ النسخ لا يكون إلا بدليل شرعي وهو خطاب يجب فهمه ومعرفته.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 78
قول الشارح:
(ولا يتأتى نسخها)
لأنها لو نسخت لوجب معرفة النسخ والناسخ لها أيضًا وهكذا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 78
قول الشارح:
(لأنها عندهم حسنة لذاتها الخ)
أي بخلاف باقي الأحكام فإن حسنها تابع للمصلحة فيزول بزوالها، بخلاف حسن المعرفة فإنه ذاتي لا يزول أبدًا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 78
قول المصنف:
(لا يثبت في حقهم)
أما في حقه فيثبت كما في نسخ الخمسين إلى خمس ليلة الإسراء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 78
قول الشارح:
(لعدم علمهم به)
فهو تكليف للغافل والصواب امتناعه لأنه تكليف محال لرجوع الخلل فيه إلى المأمور لا إلى المأمور به حتى يكون تكليفًا بالمحال وتقدم جوازه تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 78
قول المصنف:
(بمعنى الاستقرار الخ)
أراد به الرد على من فهم أنه بمعنى الامتثال فاعترض بأنه يلزم أنه إن فعل قبل العلم كان الفعل واجبًا إذ لو تركه غير معتقد النسخ أثم، وحرامًا لورود النسخ.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 78
قوله:
(إن القضاء ثابت بالناسخ)
يؤول على معنى أنه متعلق به.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 78
قوله:
(لأنه غير مخاطب الخ)
يجوز أن يكون ما هنا على هذا القول كذلك إذ ليس فيه ما يقتضي أن وجوب القضاء بالأمر الأول. قوله: (في الجملة) أي وإن اختلفا من وجه آخر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 78
قول الشارح:
(للمزيد عليه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ