الصفحة 794 من 1153

المعلوفة زكاة فنحن نقول إنها أي زيادة الزكاة في المعلوفة ليست نسخًا لوجوبها في السائمة الذي هو المزيد عليه، وهم يقولون نسخ لأن المزيد عليه هو الوجوب في السائمة فقط وأنت خبير بأنا نعترف بأن المزيد عليه هو ذلك ضرورة قولنا بالمفهوم اللهم إلا أن يكون قولنا: إنه ليس بنسخ في مفهوم لم يتحقق أنه كان مرادًا كما بينه بذلك ابن الحاجب والعضد وهم قالوا إنه نسخ أي بناء على ما نقول نحن به وإن لم يقولوا بمفهوم المخالفة، فمعنى قولهم بذلك في المفهوم إنكم حيث اعترفتم بمفهوم المخالفة لزمكم أن الزيادة التي ترفعه نسخ للمنطوق فنقول: إن تحققت إرادته كان ذلك نسخًا وإلا كان دفعًا لثبوته لا رفعًا، وبهذا اندفع الاعتراض على جعل هذا المثال موضع خلاف إذ لا يقول الحنفية بمفهوم المخالفة، لكن بقي في جعل هذا المثال داخلًا في قوله أما الزيادة الخ نظر، إذ قوله: فليست بنسخ ظاهرة الإطلاق فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 79

قوله:

(وهو جواز الاقتصار عليه)

فيه أن جواز الاقتصار عليه ثابت بالبراءة الأصلية لا حكم شرعي حتى يكون رفعه نسخًا. قوله: (عند بعضهم) هو السيد مخالفًا لـ لسعد .

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 81

قوله:

(وهو إجزاء الرقبة الكافرة)

فيه أن إجزاء الكافرة وإن ارتفع فليس حكمًا شرعيًا بل هو مستند إلى حكم البراءة الأصلية كذا في العضد، وسيأتي في الحاشية قوله أي استلزم تركها يعني أن الدلالة عليه التزامية لا بطريق المفهوم لعدم قولهم به وقد علمت أنه لا حاجة إليه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 81

قوله:

(انظر الفرق)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت