فيه يفيد أن ما علم بالأصل ثابت عند الشارع وحكم من أحكامه وهي فائدة أي فائدة. قوله: (لأن الانتقال الخ) قد عرفت أن هذا اجتهاد في الناسخ وهو لا يفيد حتى من الصحابي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 82
قوله:
(إذ عود الموافق الخ)
لا وجه له كما أنه لا وجه لاستلزام العراء عن الفائدة كما عرفت.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 82
قوله:
(فيتمسك به)
فيه أن غاية الترتيب في المصحف الإشعار بالقبلية في النزول ولا يصلح للدلالة لأن الآيات لم ترتب ترتيب النزول.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 82
قوله:
(وبهذا يجاب عن اعتراض سم)
المحشي لم يفهم الاعتراض فإن حاصله أنه حيث كان الفرض أنه علم أنه منسوخ، فقول الراوي هذا ناسخ مساو لقوله هذا الناسخ لعدم إمكان حمل قوله هذا ناسخ على أنه اجتهد في نسخ ذلك المنسوخ، ويجاب عنه بأن قول المصنف لا الناسخ ليس المراد منه خصوص هذا اللفظ بل المراد به أداء المعنى المراد وهو أن المبين بهذا القول عين ما عهد أنه ناسخ بعنوان عام، نعم يقيد ما قاله سم بأن علم أنه منسوخ لا بد أن يوجد عند الراوي أيضًا تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 82
قوله:
(التأكيد في ثبوت الحكم)
لأن فعله بيانًا كقوله: هذا واجب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 83
قوله:
(ويؤيده قول الشارح الخ)
فيه أنه يدل على أن الندب في حقه أيضًا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 83
قول المصنف:
(وإذا تعارض القول والفعل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ