الصفحة 83 من 1153

يعني أن الظاهر من قول المصنف الآتي، والصواب امتناع تكليف الغافل الخ الذي هو في قوة الاستثناء من عموم المكلف المدلول للام الداخلة عليه أن ذلك تخصيص في عموم الأشخاص، وفي التحقيق يرجع إلى امتناع تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله فهو راجع إلى التخصيص في عموم الأحوال كذا قرر. وفيه أن مفاد هذا كون اللام في المكلف للاستغراق وذلك موجب لاختلال التعريف إذ لا يصدق حينئذ إلا على الخطاب المتعلق بفعل كل مكلف ما عدا ما وقع به التخصيص، ولا يصدق على الخطاب المتعلق بفعل المكلف الواحد كالنبي في خصائصه فالوجه حمل أل في المكلف على الجنس، ويكون مراد الشارح بيان الواقع ودفع ما يتوهم من التعريف قصدًا إلى زيادة الفائدة، وإلا فلا ضرورة إلى بيان ذلك هنا لأنه استفيد من التعريف أن كل خطاب تعلق بفعل جنس المكلف فهو حكم قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 43

قوله:

(زاد في التعريف السابق الخ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت