الصفحة 47 من 166

ج: التوقف هو عدم الحكم على واحد من الحديثين المتعارضين بشيء [ من الأحكام ] الثلاثة السابقة عند عدم إمكان شيء منها ، والمراد به إنما هو توقف المعتبر بالنسبة إليه في الحالة الراهنة لأن خفاء ذلك إنما هو عليه في تلك الحالة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفى عليه ، أو يظهر له في غير تلك الحالة أما كون نصين شرعيين متعارضين عطلا عن العمل بشيء منهما لأجل التعارض فممنوع قطعًا لأن نصوص الشارع يصدق بعضها بعضًا لا يكذبه ، فأما أن يكون الخبرين مكذوبًا على الشارع - صلى الله عليه وسلم - ، وإلا لزم واحد من الأحكام الثلاثة: الجمع أو النسخ أو الترجيح ولابد والله أعلم .

ثَانِيًا: مَبَاحِثُ الْمَردودِ

42: ما هو المردود وما ضابط أسباب الرد ؟

ج: المردود هو: ما فقد شرطًا من شروط القبول الستة ، وضابط أسبابه: سقط في إسناد أو طعن في راو .

43: كم أقسام السقط وما هي ؟

ج: خمسة وهي: المعلق ، والمرسل ، والمعضل ، والمنقطع والمدلس .

44: ما هو المعلق وما سبب ذكره في باب المردود وما حكمه ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت