الصفحة 90 من 166

الثالث: إن لا يُسمى اختصارًا من الرواي عنه ، كقوله: أخبرني فلان او رجل أو بعضهم أو ابن فلان ، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر مسمى فيها، وصنفوا فيه:"المبهمات"ولا يقبل حديث المبهم ما لم يُسم ، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته! ، وكذا لا يقبل خبره ، ولو أبهم بلفظ التعديل -على الأصح- كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة ، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحًا عند غيره ، فإن سُمي فإما أن ينفرد عنه واحدًا أو يروي عنه اثنان فصاعدًا فالأول مجهول العين كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح ، وكذا من انفرد عنه على الأصح ، وكذا من انفرد عنه إذا كان متأهلًا لذلك ، والثاني إن لم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور ، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردّها الجمهور ، والتحقيق: أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا قبولها بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم بذلك إمام الحرمين ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح غيره مفسر"ا هـ من"شرح النخبة"."

69: ما هي البدعة وما حكم رواية المبتدع ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت