فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 209

وعن أبي أمامة يرفعه"من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر إلى صلاة أخرى، كان له أجر كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى، كان له كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين"وعن أبي أمامة يرفعه"من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى يسبح فيه سبحة الضحى، ثم يصلي الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجه وعمرته". وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال"بعث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - جيشًا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة فقال رجل: يا رسول الله ما رأينا بعثًا قط أسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث، فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة، رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه، ثم عمد إلى المسجد فصلى صلاة الغداة ثم أعقب"

الصفحة (( 57 ) ) [صلاة الضحى وعادة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك]

بصلاة الضحى فقد أسرع الكَرَّة وأعظم الغنيمة"."

مجموع هذه الأحاديث دليل على استحباب صلاة الضحى وفضيلتها، وهذا مذهب الجمهور من العلماء والمشايخ، وقال جمع من العلماء بكراهتها، واستدلوا بالأثر الذي رواه البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها أبو بكر ولا عمر، قلت فالنبي قال: لا أخا له. وروى عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أبا بكر رأى جماعة يصلون الضحى فقال: إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:"ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به فيفترض عليهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت