فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 209

(الخاصية الرابعة) استحباب الغسل في ذلك اليوم، وعند جماعة يجب، ودليل وجوبه أقوى من دليل وجوب الوتر ومن الوضوء من مس النساء، ومن القهقهة، ومن الرعاف، ومن الحجامة، ومن القيء، ومن دليل وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.

(الخاصة الخامسة) مس الطيب وهو في هذا اليوم أفضل منه في سائر الأيام.

(الخاصية السادسة) استعمال السواك في هذا اليوم مفضل على سائر الأيام.

(الخاصية السابعة) التبكير للصلاة.

الصفحة (( 69 ) ) [تعظيم يوم الجمعة]

(الخاصية الثامنة) الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة إلى أن يصعد الإِمام إلى الخطبة.

(الخاصية التاسعة) الإِنصات للخطبة، وهو واجب عند أكثر العلماء.

(الخاصية العاشرة) قراءة سورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَرَأَ سُورَة الكهفِ في يومِ الجمعةِ سَطَعَ له نورٌ مِنْ تحتِ قَدمِهِ إِلى عَنَانِ السماءِ يُضيءُ إلى يوم القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين".

(الخاصية الحادية عشرة) عدم كراهية صلاة النافلة في وقت الزوال كما هي في سائر الأيام مكروهة، وهذا مذهب أكثر العلماء لما روى أبو قتادة"أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال:"إن جهنم تُسجَّرُ إِلا يوم الجمعة". وورد في الحديث الصحيح استحباب الصلاة في يوم الجمعة إلى وقت الخطبة. وروى الشافعي بأسانيد متنوعة"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة". وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:"

"أحدها"أن وقت الزوال ليس بوقت كراهة مطلقًا في حال من الأحوال، ولا في يوم من الأيام، وهذا مذهب الإِمام مالك.

"الثاني"أنه وقت كراهة في الجمعة وغيرها، وهذا مذهب الإِمام أبي حنيفة، وأحد قولي الإِمام أحمد.

الصفحة (( 70 ) )

"الثالث"أنه وقت كراهة في جميع الأيام غير يوم الجمعة، فإنه ليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الإِمام الشافعي وجميع المحققين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت