فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 209

(الخاصية العشرون) هي أن في هذا اليوم ساعة إِجابة، وكل عبد سأل فيها حاجة قُبل، وثبت في الصحيحين"أن في الجمعة ساعةً لا يوافقها مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يُقللها".

وللعلماء في هذه الساعة خلاف على قولين:

الصفحة (( 73 ) ) [تعيين وقت الإِجابة]

قال بعضهم: ليست بباقية، بل ارتفعت في زمان الرسول.

القول الثاني: وهو الصحيح؛ أنها باقية، وفي تعين وقتها خلاف هل هي في وقت معين من يوم الجمعة؟ أم ليس لها وقت معين من يوم الجمعة؟ والذين قالوا بالتعيين اختلفوا في بيانه على أحد عشر قولًا:

(الأول) مروي عن أبي هريرة أنها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى الغروب.

(القول الثاني) عند الزوال، وذا يروى عن الحسن البصري وأبي العالية.

(القول الثالث) إذا شرع المؤذن في آذان الجمعة، وذا مروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -.

(القول الرابع) هي ساعة جلوس الإِمام على المنبر إلى أن يفرغ من خطبته.

(القول الخامس) هي زمان صلاة الجمعة.

(القول السادس) هي ما بين زوال الشمس إلى وقت صلاة الجمعة.

(القول السابع) هي ما بين صيرورة ظل الزوال شبرًا إلى أن يصير ذراعًا.

(القول الثامن) من وقت العصر إلى غروب الشمس.

الصفحة (( 74 ) )

(القول التاسع) آخر ساعة من النهار، وذا قول أكثر الصحابة والتابعين.

(القول العاشر) من حين خروج الإِمام إلى أن يفرغ من الصلاة.

(القول الحادي عشر) هي الساعة الثالثة من يوم الجمعة وأرجح الأقوال قولان:

"القول الأول"من حين يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تتم الصلاة، وذا في الحديث الصحيح"هي ما بين أن يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت