الصفحة 113 من 1719

قوله: (لمس بشرة الذكر) بشرة (الانثى) فحذف بشرة، لدلالة المذكور عليه. فإن قيل: لما عبّر هنا بلمس وفي النوع الرابع بـ (مس) هل بينهما فرق؟ قلت: قد يفرق بينهما؛ أخذا من صنيع المصنف رحمه الله تعالى، بأنّ المسئ خاض باليد، والمسك بجميع البدن، ولذا قيد مسك الفرج باليد، وأطلق في جانب المرأة، ولم يقيد باليد، بل يدخلون فيه اللمس باليد وبغيرها، فلهذا يقولون: لمسن الرجل المرأة ببشرته. فاللمس أعم من المسئل على المعتمد، ولشس مصدر مضاف لمفعوله، أي: لمسأل الذكر بشرة الأنثى. قوله: (أو الأنثى الذكر) أي: لمسك بشرة الأنثى بشرة الذكر. فقوله: «أو الأنثى، عطف على الذكر. قوله: (لشهوة من غير حائل) هذان القيدان شرطان في نقض الوضوء، فالجار والمجرور متعلق بالمسألتين؛ الذكر والأنثى، وأما لو كان اللمس لغير شهوة،

وهي التلذذ بذلك، او بحائل، فلا نقض. فينتقض مع الشهوة لمس احدهما ?، ولو بزائلي لزائل، أو أشل. عا"وزيادة."

(هداية الراغب) (1 /(264 ) ) . «هداية الراغب» (?>> ?) .

ولو كان الملموسى ميتا"، أو عجُورًا"، أو مخرما"، لا لمس من دون"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت