فهرس الكتاب
(1) قوله: (ولو كان الملموس ميتا) غاية لقوله: (لمس بشرة .. إلخ) . (1) قوله: (أو عجوزا) أي: ولو كان الممسوس عجوزًا لا تشتهى. (( 2 ) )قوله: (أو محرما) بالنصب، عطفا على: (عجوزا) ولا فرق بين كون الملموس مظنة للشهوة، أو لا. وقال الشافعي: لا نقض بلمس ذوات المحرّم. ح ف. * (4) قوله: (لا لمس) بالرفع، فاعل ينقض المقدر في نظم الكلام، أي: لا ينقض لمس من بيئه دون سبع سنين، كطفلة وطفل، أي: لا ينقض مسش الرجل الطفلة، ولا المرأة الطفل؛ لأنه ليس محلًا للشهوة. ولا مش أمردّ، ولو بشهوة. وعُلم منه: أنه إذا لمس صغيرة تُشتهى، وهي بن تُ سبع فأكثر؛ لشهوة، انتقض الوضوء؛ لعموم: وأؤ للمشغم آليات%[النساء: ?. شع. ل'ا (ه) قوله: (ولا لمس سن) أي: ولا ينقض لمسئل سئ الملموس. فالتنوين عوض
عن المضاف إليه، وكذا يقال فيما بعده. (1) قوله: (ولا اللمس بذلك) أي: ولا ينقض المسئ بالسن والظفر والشعر. (Y) قوله: (ولا ينتقض وضوة) فاعل «ينتقض)، وهو مضاف ولا ممسوس) مضاف إليه، و (فرجه) بالرفع نائب فاعل (ممسوس) . والمعنى: الذي مُسق فرجه لاينتقض وضو نه. (?) قوله: (او الملموس بدنه) بالرفع، عطف علي ما قبله.
[?] انظر «کشاف القناع» (?>>>>>>>> ?) .
كتاب الطهارة
شهوة"."
السادسي: غسل ا لميت"أو بعضه، والغاسل هو من يقلّب ا لميات و"
يباشژه. Y مرن يضيك المائلا")"
السابع: أكل لحم الإيل"، ولو نيئا"، فلا نقض ببقية أجزائها"،"