الصفحة 115 من 1719

قوله: (ولو وجدّ شهوة) غاية لقوله: «ولا ينتقض وضوء .. إلخ). أي: الذي مُسق فرجه أو بدنه لا ينتقض وضوئيه، ولو كان الملموسى فرنجه أو بدنه وجد شهوة؛ لأنه لا نصل فيه. ولا يصح قياشه على اللامس؛ لفرط شهوته، ومتى لم ينقض مسئل أنثى، استُحب الوضوء. ولا نقض أيضا بانتشار لفكر، وتكرار نظر. ع""وإيضاح. قوله: (غسل الميت) بفتح الغين المعجمة. أي: تغسيل، ولو في قميص، مسلمًا أو كافرًا، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا؛ لأن الغاسل لا يسلم من مسل عورة الميت غالبًا، فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث. ع."قوله: (لا من يضب الماء) على الميت، ولا من يمّمه. مستثنى من قوله: (غسل الميت) لأن الذي يضب الماء لا يباشره. قوله: (السابع: أكل لحم الإبل) النوع السابع من نواقض الوضوء: أكل لحم الإبل، سواء علمه أو جهله، قليلًا كان أو كثيرًا، علم الحديث الوارد فيه، أولا. قوله: (ولو بَينَ) غاية لقوله: «أكل لحم الإبل،. ولو كان اللحم تينًا من غير طبخ؛ وذلك تعبدًا لا يُعقل معناه. صوالحي وإيضاح. قوله: (فلا نقض بقية أجزائها) م8 علي «آکل لحم الإبل) وهو من"

«هداية الراغب» (?>>>>>>>>> ?) . انظر: «هداية الراغب» (?>> ?) .

فتعج وهاب المآرب

محم

? ? - بھي • a- \ y, کک بدي (?) ، وقلب، وطخالي، وکرش، وسحم، و کلية، ولسان، وراسي، وسنام، وكوارع، ومصران، ومرّق لحم، ولا يحنث بذلك"من خلف لا يأكل لحمًا."

الثامن الرة (?)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت