فهرس الكتاب
(1) قوله: (أوجب الوضوء) فهو ملازم له. يعني: أنّ موجبات الغسل كلها توجب
الوضوء.
(( 2 ) )قوله: (غير الموت) مستثنى من قوله: «وكل ما أوجب الغسل .. إلخ، فإنّ الموت يوجب الغسل دون الوضوء، كما سيجيء، بل ويُسنَّ. وعلم مما سبق: أنه لا نقض بنحو كذب، وغيبة، ورفاث، وقذف، ولا بأكل ما مشت النار. م ص [؟] وإيضاح.
فضل
? حمو في مسائل من الشلك في الطهارة، وما يحوم بحد لبيب، وأحكام المصحفي.
(?>>>>>>>>>> ) مختصرا. [?] «دقائق اولي النهي» (?/ ه ?) .
فتح وهابپا المآريپ
عمل بما تيقن"."
قوله: (غومل بما تيقن) الذي كان قبل طروع الشلك، وهو الطهارة في الصورة الأولى، والحدث في الصورة الثانية. والمراد بالشك هنا خلاف اليقين، كما هو معناه لغة على ما في (القاموس) سواء وقع هذا التردد في الصلاة أو خارجها؛ لقوله يَة: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريخا"م ص"وزيادة. قوله:(ويحرّم على المحدث) سواء كان حدثا"أكبر أو أصغر، مع القدرة عليها، أعنى: الطهارة. قوله: (الصلاة) فاعل لا يحرم) من نفلي أو فرض، أو سجود تلاوة أو شكر؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ". قال الصوالحي: ونقل شيخنا في «شرحه للإقناع"أن ابن حزم والنووي حكيا عن بعض العلماء: جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا"
تيم. وأفاد شيخنا عثمان"فى تعميمه: فرضا كانت"الصلاة، أو نفلًا، ولو صلاة
آخرجه البخاري (?) ، و مسلم (?) من حديث عبدالله بن زيد عم عباد بن تميم. وأخرجه مسلم (( 262 ) )من حديث أبي هريرة. انظر و دقائق آولي النهي» (/?) ، «کشاف القناع) (?/ ?) .