فهرس الكتاب
في الأصل: (حدات) . آخرجه احمد (?>> ?) (?) ، و مسلم () ، والترمذي (?) . «کشاف القناع» (?/ ?) .
و هداية الراغب» (?/?) .
سقطت: «كانت) من الأصل.
كتابيب الطهارة
والطواف"، ومسش المُصخفي"بشرته"بلا حائل".
جنازة. فلو صلى مُحدثا"، ولو عالمًا، لم يكفر، خلافا لأبي حنيفة."
قوله: (والطواف) بالرفع، عطف علي الفاعل. قال في (الإنصاف) ": وأما الطواف فتُشترط له الطهارة، على الصحيح من المذهب، فيحزم فعله بلا طهارة"
قوله: (ومسش المصحف) بالرفع عطف على الفاعل. أي: ويحرم على المحدث أيضا مش المُصحفي، حتى على الصغير، أو بعضه، أو حواشيه، أو جلده المتصل به، وما فيه من ورقي أبيض؛ لأنه يشمله اسم المصحف، ويدخل في بيعه. لكن إنما يحرم المسئ إذا كان بلا حائل؛ لأن النهي إنما ورد عن مشه، ومع الحائل إنما يکون المسئله دون المصحف، وله حمله بلا مس، کحمله بعلاقة، وفي کيس، و گام، وله تصفحه، أي: تقليب"أوراقه بكمه، وبنحو غود. ع."وزيادة. قوله: (ب?شراته) جار ومجرور متعلق بمسزي. قوله: (بلا حائل) بمعني الاستدرالد، والمعنى: لكن إنما يحرم المش، إذا كان بلا حائل؛ لأن النهي إنما ورد عن مسه، ومع الحائل إنما يكون المس له دون المصحف. ويحرم مشه بعضو متنجس، ويجوز حمله بعلاقة، ومشه و تصفحه بحائل، ويجوز للصغير مسك اللوح الذي فيه القرآن من المحل الخالي من الكتابة؛ للمشقة. صوالحى.
في الأصل: فلو صلى صلى محدثًا).
فتح وهاب المآرب
?حہ ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن"، واللبث في المسجد بلا وضوء".
(1) قوله: (ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن) أي: يزيد على تحريم الصلاة وما