فهرس الكتاب
عطف عليها تحريم - ومن عليه غسل كجنابة - قراءة ولو آية، ولا يحرم قراءة بعض آية، كقراءة الاسترجاع: يتو وانًا إليه رجعون». البقرة: 1 ه E 1 ، واية الركوب: يوشيكن الذى منخّر لنا هذا وما كنّا له مُقرنين فيه وانًا إلى ريا
لم نقلون به 1 الزخرف: ، ?]. قوله: (والبث) بالجر، عطف على: (بقراءة) لانسحاب حکم الإعراب عليه، أي: ويزيد من عليه غسل كجنابة، تحريم القراءة وتحريم اللبث. أي: الجلوس (في المسجد بلا وضوء) وأما بالوضوء، فيجوز الجلوس في ? المسجد؛ لقول عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضئوا وضوء الصلاة. رواه سعيدا". ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما منعه. وحينئذ فيجوز أن ينام في"
المسجد حيات بينام غيژه. ع.""
آخرجه سعيد بن منصور (? - تفسير) . وقال ابن کثير في «تفسيره» (?/?) :
«هداية الراغب» (?>>>>>>>>>>> ?) .
كتابيب الطهارة
باب ما يوجب الفشل
وهو '?؟ سعة": ?،)""(آحذها: انتقال المني"
باب ما يوجب الغسل أي: مبطلاته، وشروطه، وفروضه، وسننه. وأشار المصنف لها على هذا الترتيب. وتعبيره هنا بما يوجب الغسل، وفي باب الوضوع بنواقض الوضوع تفنن في التعبير. والغسل؛ بالضم: اسم المصدر، بمعنى: الاغتسال، والماء يغتسل به، وبالفتح: مصدر غشل، وبالكسر: ما يُغسل به الرأس من خطمي وغيره. وشرعا: استعمال ماء مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص. والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ؤوإن تمثي لجئبًا فأظهروه المائدة: L 1 . وشمي الجنب جنبا؛ لنهيه أن يقرب مواضع الصلاة، أو لمجانيته الناس حتى يتطهر، أو لأنّ الماء جانب - أي: باعد- محله. قوله: (وهو) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل، فالضمير راجع إلى