فهرس الكتاب
قوله: (ويُشترط) في وجوب العُسل (أن يكون) خروجه (بلذة) قال في و شرح المنتهى) لمصنفه: ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقًا، فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذة. م ص."قوله: (ما لم يكن نائمًا) فلا يشترط فيه اللذة. ومن نام فوجد بثوبه بللًا فإن تحقق أنه مني اغتسل منه، وإن تحقق أنه مذني، غسله من غير اغتسال، وإن لم يتحقق فينظر: إن لم يتقدّم نومه ملاعبة، أو نظر، أو تفكر، إغتسل وجوبا، وطهر أيضا ما أصابه في بدنه أو ثوبه من بلال، فإن تقدّم ذلك، لم يجب الغسل؛ لأن الظاهر أنه مذتي، لوجود سببه إن لم يذكر احتلاما، وإن ذكر احتلامًا، وجب الغسل، نضا. وإن وجد منها في ثوب لا ينام فيه غيره من أهل الاحتلام، فعليه الغسل؛ لوجود موجيه، وإعادةً ما تيقن من الصلاة بسبب المني الذي في الثوب. قال ابن قندس": الظاهر: أنه يعيدُ ما تيقن أنه صلاه بعد وجود المني، وما شك فيه، لا يعيذه. قال في «الرعاية): وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها. وقال أيضا: والأولى إعادة صلاة تلك المدّة وما يحصل به اليقين. تتمة: هذا كله في حق غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ لما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما احتلم نبي قط، وإنما الاحتلام من الشيطان". صوالحي وزيادة."
قوله: (و نحوه) کمغمي عليه وسکران.
«دقائق اولي النهي» (?/ ه ه ?) .
(حاشية الفروع) ( ? ?") . أخرجه الطبراني (? ه) ، وفي «الأوسط) () . و انظر «الضعيفة» (: ?) ."
فتح وهاب المارب
لر' " لا
قوله: (الثالث) من أسباب وجوب الغسل. قوله: (تغييب الخشفة) أي: الأصلية. فلا غسل بتغييب حشفة زائدة، أو من خنثي مشکل؛ لاحتمال الزيادة.