الصفحة 122 من 1719

قوله: (كلّها) فلا غسل بتغييب بعضها. قوله: (أو قدرها) أي: أو تغييب قدرها، أي: الحشفة إذا كانت مقطوعة، سواء أنزل فيهما أو لم ينزل.

قال شيخنا في حاشيته على (الإقناع) : تنبيه: لو قُطع ذكره ثم أعيد بحرارة الدم، فهل يثبت له حكم المتصل في وجوب الغسل، ونقض الوضوء بلميمه، وأجزاء الخجر، وغير ذلك؟ قال: الظاهر: نعم؛ لإطلاقهم. صوالحي. قوله: (بلا حائل) متعلق بتغييب؛ لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل. قوله: (في فرج) أي: أصلي، متعلق بـ لا تغييب) فلا غسل بتغييب"حشفة أصلية في قُبل زائد، أو قبل خنثى؛ لاحتمال زيادته. مص."

قوله: (ولو دُنڑا) اُني: ولو کان الفريج دبڑا؛ لأنه أصلي. قوله: (لميت) آي: ولوکان الفرخ الاصلي لميت. قوله: (أو بهيمة) أي: أو كان الفرج الأصلي لبهيمة، حتى سمكة؛ لأنه فرج أصليي أشبة الآدمية.

( .. 1) قوله: (أو طير) أي: أولطير. ولو كان تغييب الحشفة من نائم، أو مجنون، أو

سقطت: «فلا غسل بتغييب» من الأصل. «دقائق اولي النهي» (?/? ه?) .

لكن لا يجب الغسل"إلا على ابن عشر وبنت تسع".

الرابع: إسلام الكافر"، ولو مرتدّا". الخامس: خروج الحيض"."

صبغير. ومعنى الوجوب في حق الصغير أنّ الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه، وإباحة قراءته، ونحوها، لا التأثيم بتركه؛ لأنه غير مكلف. صوالحي. قوله: (لكن لا يجب".. الخ) هذا استدراك على قوله: «الثالث تغييب ... إلخ) أي: لا يجب الغسل على الصغير. قوله: (الاعلي) من ايجامغ مثله ممن هو (ابن عشر) سنين (و بنت تسع) ممسنيں، ? i YA يلزمهما غسل و وضو لنحو صلاة، بمعني تولف صحة ذللك عليه، لا أنه يأثم غير البالغ بتركه."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت