فهرس الكتاب
قوله: (إسلام) سواء کان ذکڑا اُو آئني. قوله: (ولو مرتدّا) أي: ولو كان الكافر مرتدًا؛ لمساواته الأصلي في المعنى، وهو الإسلام، فوجب مساواتُه في الحكم، ولو كان من ذكر مميزا. ووقتُ لزومه لمميز إذا أراد فعل ما يتوقف على غشل، أو وضوء؛ من صلاة وطوافي
ومسز مصحفي وقراءة ونحو ذلك، غير لبثه بمنسجال. صوالحي وزيادة. قوله: (خروج الحيض) أي: دم الحيض، ولم يقل: دم الحيض، كما صنع
من الترائب، وجب الغسل من غير خروجه من شفريها"کما تقدم، وهو من المفردات. وانقطاع دم الحيض شرط لصحة الغسل، كما يأتي."
في الأصل: «لكن يجب).
في الأصل: «شفر يهما» .
فتح وهاب المآرب
فضل
? وشروط الغسل سبعة": LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL ،)?(انقطاغ ما يوجبه" ، والني
قوله: (خروج دم التفاس) فلا يوجب الغسل ولادة عارية -أي: خالية- عن دم، ولا يحرم بها وطة، ولا يفسد صوم، ولا بإلقاء عَلَقَةٍ أو مُضعَةِ؛ لأنه لا تض فيه، ولا هو في معنى المنصوص عليه. وانقطاع دم النفاس شرط لصحة الغسل. صوالحي وزيادة.
قوله: (السابع) من أسباب وجوب الغسل. قوله: (الموت) فيجب تغسيل الميت المسلم، ولو صغيرًا، غير شهيد معركة، ومقتولي ظلمًا. محم قوله: (تعبدًا) لأمره بيئية لأنه ليس عن حدث.