الصفحة 124 من 1719

قضل: وشروط الغسل .. قوله: (وشروط) صحة (الغسل) بعد استيفاء (سبعة) أشياء. قوله: (انقطاغ ما يوجبه) بكسر الجيم، أي: يشترط للغسل انقطاع ما يوجبه، وهي موجبائه السبعة المتقدّمة. قوله: (والنية) أي: والشرط الثاني: النية؛ بأن ينوي - أي: يقصد - رفع الحدث الأكبر، أو استباحة نحو صلاة، وذلك لغير مسلمة ممتنعة من غسل الحيض ونحوه لوطاء زوج أو سيد، فتغسل قهرا؛ لإباحة الوطاء، لكن لا تُصلي

كتاب الطهارة

والإسلام"، والعقل"، والتمييز"، والماء الطهور المبالح"، وإزالة ما يمنع وصوله"."

به، وكذا كتابية من نفاس ونحوه لوطاء زوج أو سيد، وينوى عن ميت، ومجنونة مسلمة من حيض أو نفاس أفاقت"، ويجب تقديم النية على"

الواجب، ويضژ تقديم بزمن کثير، واليسيز لايضژ، و تقدم ذلل کله. قوله: (والإسلام) أي: والثالث: الإسلام، فلا يصح الفشل من كافر؛ لأنه ليس من أهل النية. قوله: (والعقل) أي: والرابع: العقل، فلا يصرخ من مجنون. قوله: (والتمييز) آي: والخامسئل: التمييز، فلا يص? مگن دون التمييز.

«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردّه". فلا يصح غشل بماء مغصوب"

ونحوه كمُمسئل للشرب. ع. قوله: (وإزالة ما يمنع وصوله) أي: والسابع: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من عجين وزفت و نحوه، ولكن إذا اغتسل وخصل مانغ من ذلك، ثم أزاله، غسل ما تحته فقط بنية وتسمية إن فات زمن طويل، وإن لم يكن طويلًا

هكذا في الأصل، ولعلها «ولو أفاقت بغد).

آخرجه احمد (?: >> ) (? ه ?) ، و مسلم () من حديث عائشة بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري () ، و مسلم () بلفظ: «من احداث في أمر نا هذا ماليسمنه فهور رد» .

فتح وهاب المآرب

وفرضه: أن يغم بالماء جميع بدنه"، وداخل فمه وأنفه"، حتى ما

و واجبه": التهاشمية"، و تسقط سهوا"".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت