فهرس الكتاب
يظهرُ مِن فرچ المر آقا عند القعود لحاجتها، و حتي باطن شعرها". وي جب LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLTLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYYLLLLLLLLLLL ،"نقضه ^ في الحيض و الئفاسي
قوله: (وواجبه) أي: واجب الغسل. قوله: (التسمية) أي: قول: بسم الله، في أول ذلك، لا يقوم غيرها مقامها. قوله: (وتسقط سهوا) فلا يعيد الغسل. قال مصر": قلت: مقتضى قياسهم - يعنى: سقوطها سهؤا- على واجبات الصلاة: أنها تسقط جهلًا. قوله: (وفرضه) الغسل. (أن يعم بالماء جميع بديه) بإضافة الماء عليه غشلًا لا مسخا، بيسوي داخل عين، فلا يجب ولايست. قوله: (وداخل فمه) أي: ومن البدن داخل فمه، وداخل أنفه. قوله: (حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود) أي: الجلوس لقضاء حاجتها، البول والغائط، لا ما أمكن من داخله. فحتى غاية لقوله: (أن يعتم بالماء .. إلخ) . قوله: (و حتي باطن شعرها) - عطف علي و حتي» الاولي، والمعطوف علي الغاية غاية ذکر - خفيفي، آو کثيفي. قوله: (ويجب نقضه) أي: نقض ضفيرة الشعر. قوله: (في الحيض) أي: في غشل الحيض، وغسل النفاس، حتى حشفة أقلف أمكن تشميزها، وما تحت نحو خاتم فيحركه. ع".
«کشاف القناع» (?/ ) . «هداية الراغب» (?/ ) .
كتاب الطهارة
لا الجنابة"". ويكفي الظن في الإسباغ". وسننه": الوضوء قبله وإزالة ما لؤثه من أذى"، وإفراغه الماء على رأيه"
(1) قوله: (لا الجنابة) أي: لا يجب نقض شعرها لغسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق