الصفحة 126 من 1719

ذلك فيه، بخلاف الحيض والنفاس، فإنه لا يتكرر كالجنابة. (( 2 ) )قوله: (ويكفي الظن في الإسباغ) أي: ويكفي من المغتيل الظن في الإسباغ. والإسباغ: تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه، فلا يكفي مسخه ولا إمرار الثلج عليه، ولو ابتل به العضؤ، إن لم يذب ويجري عليه. م ص.""

)? (قوله:(وسننه) أي: الغسل عشرة. (الوضوغ) وما عطف عليه بدل من (سننه) مفضل من مجمل. (4) قوله: (وإزالة ما لؤثه) أي: ما أصابه (من أذئ) ويتوضًا بعده فيفرغ بيمينه على شماله، فيغيسل فرجه. وظاهره: لا فرق بين أن يكون على فرجه، أو بقية بدنه، وسواءً كان نجيشا كالمذي، أو مستقذرًا طاهرا كالمني. بع") o (قوله:(وإفراغه) أي: أن يفرغ المغتيل. في إفراغه) مصدر مضاف لفاعله، وهو يعمل عمل فعله، ولا الماء) مفعوله، ولا ثلاثا) حال من «إفراغه) أي: يفرغ المغتسل الماء على رأسه حال كونه ثلاثا. قوله: (الماء على رأسه ثلاثا) أي: ثلاثك غرفات بكفيه ترؤي رأسه، أي: يروي كل مرة أصول شعره؛ لقول ميمونة: وثم أفرغ على رأسه ثلاث"

«دقائق آولي الهي» (?/ ?) .

[?] «هداية الراغب» (?/ ? ?) .

فتح وهاب المأرب

و علي بقية جسده ثلاثان"، والتيامن"، والموالاة"، وامر از اليد علي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت