الصفحة 128 من 1719

في حديث ميمونة: «ثم تنگي عن مقامه، فغسل رجليه» . (( 2 ) )قوله: (ومن نوى غسلا مسنونا) لنحو لمجمعة، أو عيد، أو استسقاء، وكان عليه نحو جنابة، ارتفع حدثه إن كان ناسيا لنحو الجنابة، أو قال: نويت الغسل. (أو واجبا) أو نوى غسلا واجبا.

فقط، فإنه لا يرتفع إلا الذي نواه. صوالحي بإيضاح.

قوله: (وان نوي رفع الحدثين) الاصغر والاکبر. (ه) قوله: (أو الحدث وأطلق) أي: أو نوى رفع الحدث وأطلق، فلم يقيده بأكبر

ويسئ لجنب حتى حائض ونفساء انقطع دمُهما غشل فرجه لإزالة ما عليه من أذى، ووضوؤه لنوم، وأكل، وشرب، ومعاودة وطاء، روي ذلك عن علي وابن عمر"). اع."""

[?] آخرجه احمد (/ ?) (?) ، والبخاري () ، ومسلم (?) .

[?] «هداية الراغب» (?/:) .

فتح وهاب المآريپ

أو أمرًا ? ياح ? بؤضوع وغسل"، أجزأ عنهما"ويُس الوضوء بمُدّ"، وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع"

بالقدسيات''؟، والاغتسال بصاع"، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي"

(1) قوله: (أو أمرًا لا ياح إلا بؤضوء وغسل) أي: أو نوى الغسل الفعل أمر لا يُباح إلا بوضوء وغسل، كصلاة وطواف ومسل مصحف، واغتسل (أجزأ عنهما) جواب الشرط. أي: عن الطهارة الصغرى والكبرى. وفهم من قوله: «أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل): أنه لو نوى أمرًا يباح بالغسل فقط دون الوضوء، كقراءة القرآن، أو من انقطع حيضها أو يفاشها، استباحة الوطاء، لم يرتفع إلا الأكبر. وعُلم مما تقدم: سقوط الترتيب والموالاة في الوضوء؛ لاندراجهما في أعضاء الفشل، فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء، لم يجب في غسلها نية رفع الحدثين ونحوه؛ لبقاء الجنابة. دنوشري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت