فهرس الكتاب
(( 2 ) )قوله: (أجزأ عنهما) جواب الشرط. أي: أجزأ عن المسنون والواجب، أو
الأكبر والأصغر.
(( 2 ) )قوله: (ويُسنَّ الوضوء بمُدّ) من الماء.
(3) قوله: (وهو رطل وثلث بالعراقي) أي: المذ؛ ر وثلث رطل بالرطل العراقي (وأوقيتان وأربعة أسباع) أوقية من رطل (ب) الرطل (القدسي) و?طل وسيغ وثلث سبع رطل بالمصري، وثلاثة أواقي وثلاثة أسباع أوقية من الرطل الدمشقي، وزنه بالدراهم: مائة يرهم وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم إسلامي. صوالحي.
(( 5 ) )قوله: (والاغتسال بصاع) أي: ويسن الاغتسال بصاع من الماء.
(( 6 ) )قوله: (وهو خمسة أرطال) هذا زنته بالعراقي، وزنته بالمصري أربعة أرطال
كتائب الطهارة
وعشر أوافي وشبعان بالقدسي. ويكره الإسراف"، لا الإسباغ بدون ما ذكر". g ? R & . . .
المحرم"، فإن خيف کره (°) ، وإن غلام خرم (1) ."
وخمسة أسباع رطل وثلث سبع رطل بالمصري، ورطل وسبع رطل بالدمشقي، وزنه بالدراهم ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم . إسلامي. صوالحي (1) قوله: (ويكره الإسراف) في الماء الذي يغتسل أو يتوضًا به، وهو الزيادة
الکثيرة، ولو على نه? جا?. (1) قوله: (لا الإسباغ بدون ما ذكر) بأن يتوضًا بدون مُدّ، ويغتسل بدون صاع، أجزأة ذلك. والإسباغ: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسخا، کما تقدم. (( 2 ) )قوله: (ويباح الغشل في المسجد ما لم يؤذ) المسجد أو من به، فإن خضل الإيذاء بذلك خزام. وإن كان ظاهره الكراهة. وكذا يحرم إن حصل مع ذلك بصاق أو مُخاط. ح ف. (4) قوله: (وفي الحمّام) جار ومجرور متعلق بقوله: (ويباح) . أي: ويباح الغسل في الحمّام بشرط أمن الوقوع في المحرّم؛ بأن يسلم من النظر إلى عورة الناس ومشها، ويسلم من نظرهم إلى عورته ومشها. (ه) قوله: (فإن خيف) الوقوع في مُحرم بدخول الحمام، ولم يتحقق (كرة)