الصفحة 46 من 1719

من نحو الصلاة.) Y (قوله:(ويزيل الخبث) أي: النجاسة الحادثة.) ? (قوله:(وهو أربعة أنواع) أي: الماء الطهور أربعة أقسام. هذا تقسيم له باعتبار الأوصاف، وباعتبار محلّها التي يخرج منه، وهذا السبك والتلخيصل على هذا الأسلوب لم يُر لغيره. (ه) قوله: (ماءً يحرم استعماله) هذا هو النوع الأول. (1) قوله: (ويزيل الخبث) فتزول النجاسة بنحو مغصوب؛ لأن إزالتها من قسم

التروك، بخلاف رفع الحدث. (Y) قوله: (وهو ما ليس مُباخا) شمل المحرم بأنواعه، كالمسروق، والمغصوب، والشودّع المجحود، والماء المسبل للشرب، فإن ذلك كله لا يرفع حدثًا أصغر أو أكبر. دنوشري. (8) قوله: (وماء يرفع حدث الأنثى .. إلخ) أي: الماء الطهور الذي يرفع .. إلخ.

وهو النوع الثاني.) * (قوله:(لا الرجل) بجر رجل، بحرف جر مقدر، أي: لا يرفع الحدث الصادر

فتح وهاب المآريپ

من الرجل البالغ. (1) قوله: (والخنثى) أي: المُشكل البالغ. ففيه حذف من الثواني لدلالة الأوائل،

وأما إذا كانت الخنثى منضح، فالأمر واضح، يُعطى حكمه. (1) قوله: (وهو ما خلت به المرأة) والمراد بالخلوة المذكورة أن لا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستعمال من تزول به خلوة النكاح، ولو مميزا، أو أعمى، أو کافزا، آو آنثي. فمتي شاهدها او شارکها احذ من ذکر، في الطهارة کلها، او بعضها، لم يؤثر ذلك في استعمال الماء. (( 2 ) )قوله: (المكلفة) أي: العاقلة البالغة، ولو كافرة، حرة أو أمة، بماء يسير دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت