فهرس الكتاب
(4) قوله: (لطهارة كاملة) أي: مستجمعة لشروطها وفروضها، استعملته فيها عن حدث أصغر أو أكبر، بل ليس للرجل والخنثى استعماله أيضا في وضوء وغسل مستحبين، ولا في غسلهما ميتين، کما هو مقتضي کلام غيره. (ه) قوله: (عن حدث) تعبدًا؛ لأمر الشارع به، وعدم عقل معناه؛ لأنه لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا معنى له؛ لأن لكل حكم معنى. وأما الخبث فيزيله، ويرفع حدث المرأة والصبي. والرجل إذا لم يجد غيره استعمله وتيهم. هذه المسألة اشتملت على قيود ثمانية: الأول: خلوة. والثاني: بالماء. والثالث: القليل. الرابع: المرأة. الخامس: المكلفة. السادس: الطهارة. السابع: كاملة. الثامن: عن حدث. يحترز بالخلوة عن: عدم الخلوة. وبالماء: عن التراب. وبالقليل: عن الماء الكثير. وبالمرأة: عن الرجل، والخنثى لاحتمال أنه رجل. وبالمكلفة: عن
ومائة يكره استعمالة"مع عدم الاحتياج إليه"، وهو ماعُ بئر بمقبرة"، ومائة"