الصفحة 48 من 1719

المجنونة والمراهقة. وبالطهارة: عن غير الطهارة. وبالكاملة: عن غير المستجمعة للشروط والواجبات. وبالحدث: عن زوال الخبث. قوله: (ومائة يكره استعمالله) مصدوق ماء طهور كره استعماله؛ لصفات عرضت له، فهذا هو النوع الثالث. قوله: (مع عدم الاحتياج إليه) متعلق بـ (يكره) ، بأن وجد غيره، فإن احتيج إليه بأن لم يوجد غيره، تعين بلا كراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروها، وكذا كل مكروه. عثمان". قوله: (وهو ماءً بئر بمقبرة) أي: الماء الطهور الذي يكره أستعماله مع عدم الاحتياج إليه تسعة أشياء: ماء بئر بمقبرة، بتثليث الباء مع فتح الميم، وبفتح الباء مع كسر الميم. قال في «الفروع) في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور، وشوكها وبقلّها. قال ابن عقيل: كما شهد بنجس، والجلالة". وظاهره: يكره استعمال مائها في أكل وشرب وطهارة، وغير ذلك. م ص"لعلّ الماء الذي يُسمَّد بنجس؛ بأن تكون بركة بجنبها من داخلها نجاسة، والماء الطهوژ الکثيز ملاصق له. قال م ص علي «المنتهي» با في قسم الماء الطاهر: وإن تغير بعض الماء دون بعض، فلكل حكمه، ومتى زال تغيره عادت طهوريثه."

انتهي.

«هداية الراغب» (?>>>>>>>>> ?) . الجلالة: البقرة تتبع النجاسات. و القاموس المحيط): (جلال) . «دقائق أولي النهي» (?/ ، ) . «دقائق آولي النهي» (?/ ) .

فتح وهاب المأرب

السا (?) م إلى (Y) . ? f (Y) , f . اشتد شتل حليہ اور بردہ، او شخن بنجاسة، أو سحن بمعصوب اور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت