الصفحة 49 من 1719

قوله: (ومائة اشتدّ حزه أو برذه) لأذاه ومنعه كمال الطهارة. قوله: (أو شخن بنجاسة) ما لم يتحقق وصول دخان النجاسة إلى الماء، وكان قليلًا، فإنه ينجس به؛ لأن الاستحالة لا تطهر على المذهب. وكره إيقادُ النجاسة في تسخين ماء وغيره، ويستثنى من كراهة المسخن بنجس الحمّام. قال في (المبدع (? N: [' ? الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقودة بالطاهر والنجس. انتهي.

موضع غصب، أو حفزها، أو أجرتُه غصب، فيکره الماء؛ لأنه اثڑ محتم. م صا؟ ا. قوله: (أو استُعمل في طهارة لم تجب) أي: ويكره أيضا استعمال ماء قليل في طهارة لم تجب، كتجديد وضوء، والغسلة الثانية والثالثة، إذا عمّت الأولى في الوضوء، والأغسال المستحبة. صوالحى. قوله: (أو في غسل كافر) ولو ذميّة من حيض أو نفاس؛ لجل وطاء لمسلم، فلا يسلبه الطهورية؛ لأنه لم يرفع حدثًا، والكافر ليس من أهل النية. قياسه: ما استعمل في غسل مسلمة ممتنعة؛ لأنها لا تصلى به كما يأتى، وإنما أبيح الوطء لأنه حق آدمي، وهو مبني على المشاحَة. وما استعمل في غسل المجنونة من حيض أو نفاس، فالظاهر أنه كالمستعمل في غسل الميت؛ لأنه

«دقائق اولي النهي» (?/ ) .

كتاب الطهارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت