فهرس الكتاب
(1) قوله: (أو تغيّر بملح مائي) هذا هو القسم الثامن مما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، أي: وكذا يکره استعمال الماء المتغير بالملح المائي - نسبة إلى الماء- لأنه مائة أرسل على أرض سبخة فيصير ملخا. وإنما كان مكروها فقط، ولو وضع قصذا؛ لأنه منعقد من الماء، أشبه ذوب الثلج. ومحلّ ذلك ما لم يكن مستعملًا قبل أنعقاده. واحترز بالمائي: عن المعدني وهو النابت في الأرض، والجبلي وهو النطرون، فإنهما يسلبانه الطهورية، هذا إذا تغير بهما تغيرًا كثيرًا؛ لأنه غير منعقد من الماء، أشبه الزعفران، هذا إذا لم يكن الملح المعدني في مقرّ الماء، كالآبار المالحة جدّا، فإنه لا يضر ولا يسلبه الطهورية. دنوشري
بإيضاح.
(1) قوله: (أو بما لا يُمازجه) هذا هو القسم التاسع، أي: ويكره أيضًا استعمال
الماء المتغير بما لا يمازجه، أي بما لا يخالط أجزاؤه الماء."صوالحي."
(( 2 ) )قوله: (كتغيره بالعود القماري) والقماري، بفتح القاف، نسبة إلى بلدة قمار، قاله في (شرح المنتهى) ". وقال في (المطلع) ": بكسر القاف، منسوب إلى قمار، موضع ببلاد الهند، عن أبي عبيد البكري.
(4) قوله: (وقطع الكافور والذهن) فإنّ التغير بذلك تغير مجاورة، لا ممازجة واختلاط، وينضبط المجاوز بما يمكن فصله، والمخالط والممازج بما لا يمكن فصله. ومفهوم قوله: «قطع) أنه إذا شجق ووقع في الماء، فإنه يسلبه
[?] صي (?) .
فتح وهاب المآرب
ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث". وما لا يكره"كماء البحر"، والآبار، والعيون، والأنهار، والحمّام"، والمسخن بالشمس، والمتغير بطول المکبث"او"