فهرس الكتاب
وحكمه أنه لا يرفع حدثًا، ولا يزيل خبتًا، ولا يستعمل في طهارة مندوبة، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات. وجعله المصنف في الوسط؛ لسلب أحد الوصفين منه وبقاء الأخر، وبينه وبين الطهور عموم وخصوض مطلق؛ لاجتماعهما في جواز الاستعمال في العادات، وينفرد الظهور بالاستعمال في العبادات، بخلاف الطاهر. حاصل ما ذکره المصنف في الطاهر آنه ذکر حکمه و تعريفه و کيفية تطهيره ان تغير بشيء طاهر. لا يقال: فيما ذكره الحكم على الشيء قبل تصؤره؛ لأنا نقول: المقام يُعين؛ لأنه في معرض التقسيم. وقوله: (ومن الطاهر .. إلخ) : المتقدم تعريفه، أو أنه من تتمة التعريف، فكأنه قال: الطاهر ما تغير كثير من .. إلخ .. بشيء طاهر أو كان قليلًا واستعمل في رفع حدث .. إلخ. قالوا: وللتقسيم، فقسم من الطاهر ما تغير بشيء طاهر. وقسم لم يتغير بشيء أصلًا، وكيفية تطهير ما تغير بشيء كذا. ولم يصنع المصنف هكذا ملاحظا في ذلك الإيضاح، لأنه التزم في خطبته أنه يبين الأحكام أحسن بيان، أي إيضاح. دنوشري وزيادة.
قوله: (يجوز استعماله في غير رفع الحديث) كشرب، وطبخ، وعجن، ونحورہ. قوله: (وزوال الخبث) أي: ويجوز استعماله في غير زوال الخبث؛ لأنه لا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث، فحذف من الثاني لدلالة الأول. قوله: (وهو ما تغير .. إلخ) أي: والطاهر هو الذي تغير كثير .. إلخ. في غير محل تطهير. واحترز بالكثير عن: تغيّر يسير من أحد هذه الأوصاف، فإنه لا
كتاب الطهارة
بشييع طاهر) فإن زال تغيره بنفسه (""عاد إلى طهوريته"ومن الطاهر: ما کان قليلا(*) واستعمل في رفع حديثِ "؟، آوانغمہينسٹ"