فهرس الكتاب
بقوله: (يد) . وللثالث بقوله: (المسلم) . وللرابع بقوله: (المكلف) . وللخامس بقوله: «النائم ليلًا). وللسادس بقوله: لا ينقض الوضوء). وللسابع بقوله: «قبل غسلها ثلاثا بنية"). والمراد باليد هنا إلى الكوع؛ لأنه المفهوم عند الإطلاق في لغة العرب، والإجماغ على ذلك في قوله تعالى: وأقطغوا أيديهما» (المائدة: TY 8. وخض الحكم بالمسلم المكلف لأن الصحابة المكلفين هم المخاطبون بذلك. وبنوم الليل من قوله في الحديث: «لا يدري أين باتت يذه". والمبيت لا يكون إلا بالليل. وخض النوم بما ينقض؛ لأن غيره لا أثر له، والمراد بالليل إلى طلوع الفجر، وخص الحكم بنوم الليل، لأنه يطول فيكون احتمال النجاسة. ومحترزاتها ظاهرة لا تسلب الماء الطهورية، فمحترز قوله:(كل) ما إذا غمس بعض اليد بلا نية، ويحترز ب: (يد) عن الزجل ونحوها، وبـ: (المسلم) عن الكافر، وبـ: لا المكلف) عن غير البالغ، والمجنون، وبـ: (نوم الليل) عن نوم النهار، وبـ: (الكثير) عن النوم اليسير من قائم وجالس، وبـ: لا قبل غسلها) عما لو غمس يده في الماء القليل بعد غسلها ثلاثًا، فلا يكفي مرة أو مرتين، وكون هذا الماء يستعمل أو لا؟ مع عدم الاحتياج إليه أو لا؟. انظر (شرح المنتهى» '''. قوله:(قبل غسلها) ظرف لقوله: «أو انغمست). أما لو غسلها ثلاثا بنية
في الأصل: «بالصفة). آخرجه أحمد (/ ?) () ، و البخاري (?) ، و مسلم (?) من حديث أبي هريرة.
«دقائق اولي النهي» (?/ ) .
فتعة وهاب المآرب
)بنية، وتسمية، وذلك واجب?''؟.
تا ?،. . . . (?) LLLL 0 LL 0 L LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLYLLLLLL الثالٹ: نحجسي