الصفحة 57 من 1719

شرطت وتسمية وجبت؛ بأن قال: نويتُ غسل اليدين من نوم الليل، خارج الإناء الذي فيه الماء القليل، ثم غمس يديه فيه، لا يضر؛ لأن غسل اليدين من نوم الليل طهارة مستقلة. (1) قوله: (بنية) شرطت. وقوله: (وتسمية) أي: عند أول الغسل وجبت. وقوله: (وذلك واجب) أي: غسل اليدين لقائم من نوم ليل على هذه الكيفية،

واجب. قال م ص: وتسقط التسمية سهوا وجهلا، واما النية فهي شرط في غسل اليدين،

(( 2 ) )قوله: (الثالث نجسن) أي: القسم الثالث نجس، بتثليث الجيم وسكونها أي متن مجس؛ لان نجسي العين کالبول لايمکن تطهيژه، فهو من اطلاق المصدر

وإرادة اسم المفعول. وهو لغة: المستقذر. وعرّفه صاحب «المنتهى"بالعد بقوله: وهو قسمان؛ الأول: ما تغيّر بمخالطة نجاسة أحد أوصافه، عن ممازجة أو مجاورة، تغيرًا كثيرًا أو يسيرًا، ولا ينجس ما تغير بنجاسة بمحل تطهير. الثاني ذکره بقوله: وكذا قليل لاقاها. وحكمه أنه يحرم استعماله، كما ذكر، إلا لعطش معصوم، أو طفي حريتي متلغي، ولا طاهر، ويجوز بل التراب به وجعله طيقا يطيّن به ما لا يصلى عليه لأنه"

متمم جالب.

يحرم استعماله"إلا لضرورة"، ولا يرفع الحدثك، ولا يزيل الخبتك، وهو ما وقعت فيه نجاسة"وهو قليل"، أو كان كثيرًا وتغيّر بها أحد أوصافها"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت