الصفحة 58 من 1719

حاصل ما تكلم المصنف على هذا القسم أنه ذكر حكمه، وتعريفه، وكيفية تطهيره، وذكر قدر الماء الذي يدفع النجاسة عن نفسه وما يسعه، وذكر مسائل تتعلق بذلك. قوله: (يحرم استعماله ... الخ) هذا حکمه. لايقال: هذا من باب الحکم علي الشيء قبل تصوره، وهو معيب عندهم، و جوابه کسابقه. قوله: (إلا لضرورة) التنوين عوض عن المضاف إليه. أي: لضرورة لقمة غصل بها، ولا طاهر، أو عطش .. إلخ. قوله: (وهو ما وقعت فيه نجاسة) ولو كانت صغيرة لا يدركها طرف، أو لم يمضي زمن تسري فيه، كمائع وطاهر ولو كثيرًا. وهذا تعريف الماء النجس، وجعله قسمين كلا المنتهى) قليلًا أو كثيرًا، وحكم الأول: أنه ينجس بمجرد الملاقاة. والثاني، كثير قلتان فأكثر: أنه ينجس إذا تغير أحد أوصافه، فأوفى التعريف للتقسيم و هو بيرجع لما سلکه «المنتهي» . قوله: (وهو قليل) أي: الماء المتنجس الذي يحرم استعماله قليل دون قلتين، فينجس بمجرّد ذلك، ولو لم يتغير بها. قوله: (أو كان كثيرًا) يبلغ قلتين (وتغير بها أحد أوصافه) الثلاثة؛ طعمه أو لونه أو ريحه، ولو تغيرًا يسيرًا، كما هو ظاهر إطلاقه؛ لاستقذار النجاسة، بخلافه في الطاهر، فإنه لا بد من التغير الكثير، كما تقدم. هذا إن كان في محل غير قابل للتطهير، وفيها"، طهور إن كان الماء واردًا، فإن"

فتح وهابپ المآريپ

فان زالي تغيره بنفسه"، f بإضافة طهور"إليه")، بنزح"؟ مه"

ويبقي بعده کٹيڑ، طهران.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت