فهرس الكتاب
عرفا. ولا يجوز اتخاذ خاتم من ذهب مطلقا. دنوشري.") Y (قوله:(إلا آنية الذهب والفضة) مستثنى من قوله: و ياح). فيحرم اتخاذها، واستعمالها، وتحصيلها بشراء أو اتهاب أو غيرهما، وإن لم يقصد استعمالها، علي الذکر والاني و الخنثي - بخلاف الحلي، فيباح اللًانشي - مکلفا کان آو غيره، بمعني آن وليه يأئم بفعله ذلک له، آو تمکينه منه. (( 2 ) )قوله: (والمُمَؤة بهما) أي: وإلا المموّه بهما، فيحرم الممؤة بالذهب والفضة. والتمويه؛ بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس ونحوه، فيكتسب من لونه، فيصير في رأي العين كأنه ذهب محض. ونحو الممؤه المطلبي؛ وهو أن يُجعل الذهب أو الفضة كالورق، ويُطلى به الإناء. والمطعم والمُكفَتُ، فيحرم ذلك كله. ويحرم اتخاذ واستعمال آنية من عظم آدمي أو جلده. صوالحي وزيادة. (( 2 ) )قوله: (وتصح الطهارة) وضوعًا أو غسلًا أو غيرهما.) 3 (قوله:(بها) أي: بآنية الذهب أو الفضة، وتصبح الطهارة بإناء محرّم أو ثمنه حرام كنصب أو غيره، بأن يغترف منه بيده، وكذا تصح به؛ بأن أغترف به وتوضًا أو اغتسل، وفيه، كما لو غصب حوضا يسع قلتين فأكثر وملأه ماء مباخا، وانغمس فيه بنية رفع الحدث، وإليه؛ بأن جعله مضبّا لماء الوضوء والغسل، كالطست؛ لأن الماء يقع فيه بعد رفع الحدث. (ه) قوله: (ويباح إناة ضب .. إلخ) ولو وجد غيرها. وفهم من كلامه أن ضبة"
[?] انظر «فتح مولي المواهب» (?/? ه?) .
كتاب الطهارة