فهرس الكتاب
الذهب حرام مطلقا، وكذا الكبيرة عرفا من الفضة، ولو لحاجة، وأن التي لغير حاجة حرام، ولو يسيرة من فضة. قوله: (وآنية الكفار) أهل كتاب أو غيرهم، كالمجوس، وعبدة الأوثان، والمرتدين، والزنادقة، والدروز، والتيامنة، والنصيرية، فأواني هؤلاء وثيابهم طاهره مباحة الاستعمال إن جهل حالها؛ وفاقا لأبي حنيفة. وفي (الإقناع) ": تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض وثياب الصبيان، مع الكراهة، ما لم تعلم نجاستها."
قوله: (ولا ينجش شية بالشك) من آنية أو ثياب، من لابس النجاسة كثيرً کد من خمر، و کنگاح اليزاب". وبدن الكافر، وطعام أهل الكتاب، وماؤهم، وكذا ما صبغوه ونسجوه، طاهز مباح الاستعمال ما لم تعلم نجاسته؛ عملًا باليقين، وطرخا للشك؛ لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشلك، وحينئذ ذكرها المصنف كالدليل لطهارة آنية الکفار، و ما عطف عليها. قوله: (ما لم تعلم) أي: تتحقق. أي: توجد وتشاهد. قوله: (وعظم الميتة .. إلخ) وكذا لبن الميتة؛ لأنه مائع لاقى وعاء نجشا فتنتجس. هذا ليس مما نحن فيه إلا أن يقال: إنه ترجم لشيء وزاد عليه، وهو"
و آخرج ما فيه. «معجم لغة الفقهاء» (?/ ?) ، و انظر «لسان العرب» (کسح) .
ويست تغطية الآنية"، وإيكاغ الأسقية""."
ليس بمعيب عندهم، أو أنه ذكره لعدم جواز أن يعمل منه آنية؛ لأن المقام يعين. (?) قوله: (ولايطهر بالذباغ) اي: لا يطهر جلد ميتة ننجس بموتها، ولا جلد غير