فهرس الكتاب
و حذه، و جلوس بين شمسي و ظل، ورکوب بحر عند هيجانه، و خروج ليلا الي
صبيحة.
فتحع وهاب المآرب
باب الاستنجاء وآداب التخلي
الاستنجاغ": هو إزالة ما خرج"من السبيلين"بماء طهور"، أو
باب الاستنجاء وآداب التخلي الاستنجاثم استفعال مأخوذ من نجوتُ الشجرة، إذا قطعثها، فكأن المستنجي قطع به الأذى عن نفيه، وهو مختص بالماء. وإزالة الخارج عن المخرج يُسمّى أيضا: استجمارًا، من الجمار، وهي الحجارة الصغار؛ لأن المستجمر يستعملها في إزالة الخارج من السبيلين. وعبر بعضهم عن الاستئجاء بالاستطابة، يقال: استطاب وأطاب، إذا استنجى؛ لأن نفسه تطيب بإزالة
الخبٹ. وشرعا ماذکرہ المصنف. قوله: (و آداب التخلي) الأداب جمغ أدب، وغزف بأنه: وضغ الأشياء موضعها. وقيل: الخصلة الحميدة. وقيل: الورع. وقيل: ما فعله خير من ترکه. و هو هنا ما ذکره في الفصل الاتي. قوله: (الاستتنجاء ... إلخ) شرعا. وأول من استنجى بالماء سيدنا إبراهيم عليه السلام. قوله: (هو إزالة ما خرج) معتاذا كان، أو غير معتاد كالمذي. أي: إنقاء ما خرج .. إلخ. ولذا فرع عليه قوله: (فالإنقاء .. إلخ) قوله: (من الشبيلين) القبل والدبر. قوله: (بماء) جار ومجرور متعلق بقوله: «إزالة .. إلخ) وقوله: (طهور) ولو غير مباح؛ بدليل صنيعه، وهو إهمال الطهور من غير قيد الإباحة، وقيد الحجر بها. وقوله: «أو حجر) عطف على «ماء). وقوله: (طاهر) وما عطف عليه
بر سر (?) Y (( ?) و
خنجر) طاهر ("") مباح"مُنو). فالإنقاءً بالحجر ونحوه: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء"، ولا يُجزى""
(1) قوله: (أو حجر) أي: أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، كخرق وخشب ونحوه. (?) قوله: (طاهر) فلا يصح بنجس. (Y) قوله: (مباح) فلا يصح بمحرّم كمغصوب، وذهب وفضة؛ لأنه رخصة فلا