الصفحة 71 من 1719

قوله: (ويحزم) الاستجمار. قوله: (بروث) مأكول أو غير مأكول. (وعظم) ولو من مذكى. (وطعام) لأنه عليه السلام علل النهي عن الاستجمار بالروث والعظم بكونه: وزاد إخواننا الجن". فزادنا وزاد بهائمنا من باب أولى في الحرمة، وعدم الإجزاء من زاد الجن المنهي عنه. دنوشري."

و دقائق اولي النهي» (?/ ) . آخرجه احمد (N ه ) (:) ، و مسلم (? ه: >> ? ه ?، ? ه?) ، والترمذي (? ه )

فتح وهاب المأرب

ولو لبهيمة"، فإن فعل"، لم يجزئه بعد ذلك"إلا الماء"، كما لو 8) * (تعدي الخارج موضع العادة

ويجب الاستنجان (( 6) ؟ لكل خحارج''؟ ? الطاهر (^) ، والنجسى الذي لم

يلوث المحل"."

(1) قوله: (ولو لبهيمة) أي: ولو كان الطعام لبهيمة، كحشيش ونحوه. (1) قوله: (فإن فعل) بأن استجمر بما ذكر من روبي وما عطف عليه.) ? (قوله:(لم يجزئه بعد ذلك) أي: الاستنجاء بما ذكر. (4) قوله: (إلا الماغ) أي: لا يجزئه إلا الاستنجاء بالماء، فالماء صفة لموصوف محذوف. وإلا: أداة حصر ملغاة لا عمل لها، والماء: فاعل يجزئه. (ه) قوله: (كما لو تعدّى) هذا تنظير لما قبله، أي: تجاوز الخارج موضع العادة. والمعنى: مثل الإجزاء في الخارج الذي تعدّى موضع العادة في أنه لا يجزى فيه إلا الماء، مثل أن يتشر الخار? الي الصفحتين، أو يمتدّ إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد، فيجب الماء للمتعدّي فقط؛ لأن الاستجمار في المعتاد رخصة؛ لمشقة غسله لتکژر نجاسته، فما لايتکرر، لا يجزي فيه بالا الماء، وي جزي الاستجمار في محل العادة، كما لو لم يكن غيره. ع.""

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت