الصفحة 75 من 1719

(1) قوله: (والكلام) عطف على المضاف، أي: ويكره الكلام في محل خلائه مطلقا، سواء كان الكلام قبل ذلك واجبا؛ كرد السلام، أو مستحبا، كإجابة المؤذن؛ وإنما كان مكروها لما قيل: إن الملكين الموكلين ينعزلان عند دخول الخلاء، فإذا تكلم أحوجهما إلى العود، فيلعنانه. وتحرم القراءة فيه. لكن يجب على داخل نحو الخلاء تحذير معصوم عن مهلكة كأعمى وغافل. أفاده ع." (1) قوله: (والبول) عطف على الكلام. (في إناء) أي: ويكره البول في إناء بلا"

حاجة، أما إذا كان لحاجة، فلا بأس به. (Y) قوله: (وشق) عطف على إناء. أي: ويكره البول في شق، بفتح الشين: واحد الشقوق، وهو ما انشق من الأرض، ولو قم بالوعة، وشرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب في الأرض؛ النهيه يَة عن البول في الجحر". (4) قوله: (ونار ورمادٍ) أي: ويكره البول في نار ورماد؛ لأنه يورث الشقم. (ه) قوله: (ولا يكره البول قائمًا) منصوب على أنه حال من الفاعل. أي: ولا يكره البول حال كونه قائما، ولو لغير حاجة، إن أمن تلوثًا وناظرًا. وقيل: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا؛ فلعله فعله يتية لذلك"، أو للتشريع؛ إشارة للجواز. دنوشري بإيضاح.

[?] ي شير الي حديث عبد الله بن سرجس، آخرجه احمد (?/?) (ه) ، وأبو داود

(( 29 ) )، والنسائي (( 24 ) )وضعفه الألباني في «الإرواء) (ه ه) .

[?] آخرجه البخاري (ه ، ?) ، و مسلم (?) من حديث حذيفة.

كتاب الطهارة م

ويحرم استقبال القبلة واستدبازها في الصحراء بلا حائل"، ويكفي إرخاء"

? محصبر st / w w 1 ? ذيله". وأن يبول"أو يتغوّط بطريتي مسلوك، وظل نافع"، وتحت شجرة"

عليها ثمز يُقصذ"، وبين قبور المسلمين". وأن يلبث فوق حاجته"."

قوله: (في الصحراء بلا حائل) ؛ لنهيه بنية عن ذلك"، ويجوز في البنيان، وبحائل في الصحراء."

قوله: (ويكفي) في الحائل (إرخاء ذيله)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت