الصفحة 79 من 1719

قوله: (بعود يابس) منذى بغير خلاف؛ لأن الرطب مظنة التحلل، هذا في حق الصائم، وما تقدم في حق المفطر. محجي قوله: (وياخ) للصائم. الإباحة أنزل رتبة من السنة، وهي: وروة خطاب الشرع بتخيير بين الفعل والترل، کقوله پينيين: حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم: «إن شئت فتوضأ، وإلا فلا تتوضأ)". والسنة: ورودُ خطاب الشرع بطلب فعل ليس معه جزم، نحو: هو وأشهذقًا إذا"

تبايعثة» (البقرة: TY(82) . ففي حق المفطر التسؤك بعود رطب سنة، وفي حق الصائم يافتخ.

محي

قوله: (برطب) أي: لين هش لايتفتت؛ آخذا مما تقدم. قوله: (ولم يُصب السنة .. الخ) فهو مكروه إذا استاك بما ذكر. قوله: (من استاك بغير غود) كأصبع وخرقة؛ لعدم وروده وإنقائه. قوله: (ويتأكد) استحباب السواك، أي: يزداد طلبه وفضيلته. قوله: (عند وضوء) وغسل. قوله: (وصلاة) أي: وعند صلاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة بسواك

أفضل من سبعين صلاة بغير سواك". وهذا عام في الفرض والنفل، حتى"

آخرجه آحمد (? >> ?:) () ، و مسلم (?) من حديث جابر بن سمرة. آخرجه البيهقي في «الکبري» (/?) من حديث عائشة. وقال: وهذا اسناد غير قوي. وانظر «ضعيف الجامع الصغير» (? ه) .

كتاب الطهارة (? ?)

ولا بأس أن يتسوّك"بالعود الواحد اثنان، فصاعدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت