فهرس الكتاب
باب الوضوء هذا باب يُذكر فيه واجب الوضوء، وفروضه، وشروطه، وصفته، وسننه. والؤضوء، بضم الواو: اسم للفعل. وبالفتح: اسم للماء الذي يتوضًا به. وهو لغة: النظافة؛ لأنه مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والنورانية والحسن. وشرعا: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. لا يقال: لم أهمل المصنف تعريف الوضوء؟ مع أنه مقصود المبتدى، والواجب مراعاته، ولأن التعريف يشرح الماهية ويبينها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بأن لها واجبا وفروضا ونحو ذلك؛ لأنا نقول: لمّا استفيد التعريف من فروض الوضوء، اقتضر عليها دون التعريف. قوله: (تجب فيه) أي: في الوضوء، والغسل، والتيمم. إلا أنها تكون شرطا في موضعين: عند إرسال آلة الصيد، والذبح، فلا تسقط عمدًا ولا سهوا ولا
قوله: (التسمية) : بأن يقول: بسم الله، لا يقوم غيرُها مقامها، فلو قال: بسم الرحمن ونحوه، لم يجزئه. قوله: (وتسقط شهرًا) أي: وتسقط التسمية سهوا وجهلًا؛ قياشا على واجبات الصلاة. م ص.""
«دقائق اولي النهي» (?/ ) .
كتاب الطهارة
وان ذکرها) في آثنائه ابتدا"").
فروضه"سنة": غسل الوجه"، ومنه"
قوله: (وإن ذكرها) أي: التسمية. قوله: (في أثنائه"ابتدأ) أي: وإن ذكرها في آخر وضوئه أو غسله أو تيممه، ابتدأ الوضوء من أوله، ولم ين؛ خلافا (للإقناع) . فإن تركها عمدًا لم يصح. ويشير بها أخرش ومعتقل لسانه، وتكفي الإشارة بها من ذلك."
مصں ? قوله: (وفروضه) أي: فروض الوضوء، وهي جمع فرض، ومعناه في اللغة: الحژوالقطع. و شر غا: ما يثاب علي فعله، وي عاقب علي تر که بلا عذر، ويکفژ جاحدّه. دنوشري.