فهرس الكتاب
فَإِنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ أَوْ عَكَس َ (1) فَكَمُقِيمٍ, وَشُرِطَ تَقَدُّمُ كَمَالِ طَهَارَة ٍ (2) وَسَتْرُ مَمْسُوحٍ مَحَلَّ فَرْضٍ وَثُبُوتُهُ بِنَفْسِهِ, وَإِمْكَانُ مَشْيٍ بِهِ عُرْفًا وَطَهَارَتُهُ وَإِبَاحَتُهُ.
وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ دَوَائِرِ عِمَامَةٍ, وَأَكْثَرِ ظَاهِرِ قَدَمِ خُفٍّ, وَجَمِيعُ جَبِيرَةٍ، وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ أو تمَّتْ اَلْمُدَّةُ اسْتَأْنَفَ اَلطَّهَارَةَ .
نَوَاقِضُ اَلْوُضُوءِ
نَوَاقِضُ اَلْوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:
(1) - بأن مسح، وهو مقيم ثم سافر.
(2) - وقيل: لا يشترط، وهو اختيار الشيخ وقال: يجوز المسح على المُخَرَّق ما لم يظهر أكثره، وقال المجد: يجوز المسح على الخف المُخَرَّق الذي لا يمنع متابعة المشي (انظر:"الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية"ص 16، و"الفروع"(1/179) ، و"الإنصاف" (1/179) ) . قلت: وهو المختار نظرا إلى ظاهر خفاف الصحابة .