فهرس الكتاب
خُرُوجُ اَلْمَنِيِّ مِنْ مَخْرَجِهِ بِلَذَّةٍ وَانْتِقَالُه ُ (1) وَتَغْيِيبُ حَشَفَة ٍ (2) فِي فَرْجٍ أَوْ دُبُرٍ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتٍ بِلَا حَائِلٍ, وَإِسْلَامُ كَافِرٍ, وَمَوْتٌ, وَحَيْضٌ, وَنِفَاسٌ .
وَسُنَّ لِجُمُعَةٍ, وَعِيدٍ, وَكُسُوفٍ, وَاسْتِسْقَاء ٍ (3) وَجُنُونٍ, وَإِغْمَاءٍ لَا اِحْتِلَامَ فِيهِمَا, وَاسْتِحَاضَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ, وَإِحْرَامٍ, وَدُخُولِ مَكَّةَ, وَحَرَمِهَا, وَوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ, وَطَوَافِ زِيَارَةٍ, وَوَدَاعٍ, وَمَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ, ورَمْيِ جمارٍ
وَتَنْقُضُ اَلْمَرْأَةُ شَعْرَهَا لِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ, لَا جَنَابَةٍ إِذَا رَوَتْ أُصُولَهُ .
وَسُنَّ تَوَضُّؤٌ بِمُدٍّ, وَاغْتِسَالٌ بِصَاع ٍ (4) وَكُرِهَ إِسْرَاف ٌ (5) وَإنْ نَوَى بالغُسْلِ رَفْعَ اَلْحَدَثَيْنِ أَوْ اَلْحَدَثِ ِوَأَطْلَقَ اِرْتَفَعَا.
وَسُنَّ لِجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ, وَالْوُضُوءُ لَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ, وَمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ، وَالْغُسْلُ لَهَا أَفْضَلُ, وَكُرِهَ نَومُ جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ .
اَلتَّيَمُّمُ وَتَوَابِعُهُ
(1) - أي: انتقاله من محله، ولو لم يخرج من الذكر.
(2) - العامة تسميها الثمرة وهي رأس الذكر.
(3) - أي: لصلاة هذه المذكورات.
(4) - الصاع: ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما، والمد ربعه؛ لأن الصاع أربعة أمداد، فالصاع هو الإناء الذي يسع القدر المتقدم .
(5) - بالماء في الوضوء والغسل.